♥ الولد الشقى ♥ المشرف العام
المعمل : °•.♥.•لن ارحم احد°•.♥.•° المجموعه : °•.♥.•° محدش بينفع حد °•.♥.•° الفرقه : °•.♥.•°انا بقول للضربوا تيمو فى التحرير معندكوش اخوات بنات°•.♥.•° عدد المساهمات : 3899 تاريخ التسجيل : 15/04/2010 العمر : 33
| |
sasa نائب المدير
المعمل : 3 المجموعه : 2 الفرقه : 4 عدد المساهمات : 1665 تاريخ التسجيل : 13/04/2010 العمر : 34
| موضوع: رد: شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية بعد تعديل الدستور الأحد فبراير 27, 2011 5:04 am | |
| الف شكر يا عمدة عشان انا بجد كنت عاوز اعرف المواد اللى اتغيرت
| |
|
الزعيم Admin
المعمل : 2 المجموعه : 1 الفرقه : شباب الخريجين عدد المساهمات : 6998 تاريخ التسجيل : 23/10/2009 العمر : 34 الموقع : http://www.shobrama3hdi.com
| موضوع: رد: شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية بعد تعديل الدستور الأحد فبراير 27, 2011 11:37 am | |
| يعنى كده يا ديكو نقول باى باى لزويل والبرادعى مقدما صح ^_^ | |
|
♥ الولد الشقى ♥ المشرف العام
المعمل : °•.♥.•لن ارحم احد°•.♥.•° المجموعه : °•.♥.•° محدش بينفع حد °•.♥.•° الفرقه : °•.♥.•°انا بقول للضربوا تيمو فى التحرير معندكوش اخوات بنات°•.♥.•° عدد المساهمات : 3899 تاريخ التسجيل : 15/04/2010 العمر : 33
| موضوع: رد: شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية بعد تعديل الدستور الأحد فبراير 27, 2011 12:11 pm | |
| انتهت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور من تعديل 8 مواد، هى 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و189، وإلغاء المادة 179، وجاء فى التعديلات التى وافق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اجتماعه اليوم السبت، باللجنة، برئاسة المستشار طارق البشرى، أن المادة 75 من الدستور تشترط على من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون مصرى الجنسية هو ووالداه وزوجته مع منع ازدواج الجنسية. أما المادة 76 فقد حددت ثلاث طرق للترشح لمنصب الرئيس، وهى إما أن يحصل المرشح على تزكية من 30 عضواً فى مجلس الشعب، أو جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، أو أن يكون المرشح عضواً فى حزب له مقعد واحد فى مجلس الشعب أو الشورى. فى حين نصت المادة 77 على أن مدة الرئيس 4 سنوات تجدد مرة واحدة، والمادة 88 نصت على الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة. والمادة 93 نصت على أن الفصل فى صحة عضوية البرلمان يكون من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ولا يوجد ما ينص على أن مجلس الشعب سيد قراره. أما المادة 139 فنصت على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية والمادة 148 والخاصة بإعلان حالة الطوارئ أكدت على عدم جواز تجديد حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب، فى حين أن المادة 189 أضيف إليها بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد
| |
|
♥ الولد الشقى ♥ المشرف العام
المعمل : °•.♥.•لن ارحم احد°•.♥.•° المجموعه : °•.♥.•° محدش بينفع حد °•.♥.•° الفرقه : °•.♥.•°انا بقول للضربوا تيمو فى التحرير معندكوش اخوات بنات°•.♥.•° عدد المساهمات : 3899 تاريخ التسجيل : 15/04/2010 العمر : 33
| موضوع: رد: شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية بعد تعديل الدستور الأحد فبراير 27, 2011 12:13 pm | |
| هو كده من المؤكد باى باى زويل لانه مع الجنسية الامريكية انما البرادعى يقال معه المصرية فقط لكن البردعى اعلن عدم الترشيح من اساسه
| |
|